السيد محمد علي العلوي الگرگاني

291

منهج الصالحين

احكام الزكاة مسألة 1865 : تجب الزكاة في تسعة أشياء : 1 - الحنطة . 2 - الشعير 3 - التمر 4 - الزبيب 5 - الذهب 6 - الفضة 7 - الإبل 8 - البقر 9 - الغنم فمن ملك أحد هذه الأشياء بالشرائط التي ستذكر فيما بعد وجب عليه الزكاة . مسألة 1866 : الأحوط وجوب الزكاة في السلت هو كالشعير في طبعه ، وبرودته ، وكالحنطة في ملاسته ، والعلس الذي هو كالحنطة ، الذي يأكله أهل صنعاء . شرائط وجوب الزكاة مسألة 1867 : تجب الزكاة ، إذا وصلت إلى حد النصاب كما سيأتي ، وكان المالك بالغاً ، عاقلًا ، حراً ، غير محجور عليه . مسألة 1868 : إذا ملك الإبل والبقر والغنم ، والذهب والفضة ، أحد عشر شهراً ، فقد استقر ذمته وجوب الزكاة في أول الشهر الثاني عشر ، اما في السنة الثانية فيعطي الزكاة بعد انتهاء اثنا عشر شهراً ، من السنة الأولى وهكذا فيما بعد . مسألة 1869 : إذا بلغ مالك الإبل أو البقر أو الغنم ، أو الذهب ، أو الفضة أثناء السنة ، حسب أول سنته عن أول بلوغه . مسألة 1870 : يستقر وجوب زكاة الحنطة والشعير ، إذا اطلق عليها انهما حنطة أو شعير ، أما الزبيب ، فعند انعقاده بحيث يطلق عليه انه حصرم على الأحوط ، اما التمر ، فعندما يصفر لونه أو يحمر ، على الأحوط ، اما وقت وجوب أداء زكاة الحنطة أو الشعير ، فعند تصفية الغلّة ، وفي التمر